Book an appointment with us, or search the directory to find the right lawyer for you directly through the app.
Find out more
Deal by Design
Welcome to this edition of Law Update, focusing on the evolving M&A landscape across the MENA region. With deal activity and value continuing to grow, the region is seeing increased investor interest alongside a changing regulatory environment.
This edition explores key legal and market developments affecting M&A transactions, including regulatory reforms, foreign investment, governance, due diligence and deal structuring across the region.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (“الوزارة“) القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2025 بتاريخ 10 يوليو 2025 (“القرار“)، الذي يُعدّل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2021 (“لائحة الشركات التجارية“) فيما يتعلق بتعيين المديرين المفوَّضين في الشركات العُمانية. ويُدخل القرار معايير جديدة لمن يجوز تعيينه مديراً مفوَّضاً، إلى جانب متطلبات إيداع مُحدَّثة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في 11 يوليو 2025 ودخل حيز النفاذ في التاريخ ذاته، ويُلزَم المخاطبون بالامتثال للتغييرات خلال ستة أشهر من نفاذه، أي بحلول 11 يناير 2026.
معايير التعيين الجديدة للمديرين المفوَّضين
أُضيفت مادة جديدة برقم (13) مكرراً إلى لائحة الشركات التجارية تُحدد من يجوز تعيينه مفوَّضاً بالتوقيع عن شركة عُمانية. وبموجب هذه المادة، يجب أن يكون المُعيَّن مديراً مفوَّضاً منتمياً إلى إحدى الفئات الآتية:
1 – الشركاء مجتمعين أو أحدهم.
2 – مالك رأس مالها.
3 – أي من أعضاء مجلس إدارتها.
4 – مديرها؛ أو
5- أي من العاملين الماليين والإداريين فيها.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز اليقين القانوني والمساءلة، وقصر تعيين المديرين المفوَّضين على الأشخاص المرتبطين رسمياً بالشركة من خلال الحوكمة أو التوظيف. ويؤثر ذلك على الشركات التي سبق أن عيّنت مديرين مفوَّضين مُدرَجين بهذه الصفة في شهادة السجل التجاري، ممن ليسوا موظفين لدى الشركة ولا يشغلون منصب مدير ولا يُعدّون شركاء فيها، إذ لن تُجيز لائحة الشركات التجارية مثل هذه الترتيبات بعد الآن.
إجراءات تعيين المدير المفوَّض المُحدَّثة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
ألغى القرار اشتراط تقديم موافقة صاحب العمل الخطية لتعيين مدير مفوَّض في شركة ذات مسؤولية محدودة، المنصوص عليه في المادة (92) من لائحة الشركات التجارية، مع بقاء موافقة المدير المفوَّض ذاته شرطاً قائماً.
ويُبسّط هذا التعديل إجراءات التعيين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ يجب أن يكون المدير المفوَّض إما مساهماً في الشركة ومُدرَجاً بهذه الصفة في شهادة السجل التجاري، أو موظفاً لديها بموجب عقد عمل مُسجَّل لدى وزارة العمل العُمانية.
للامتثال لمعايير التعيين الجديدة
تتوقع الوزارة من الشركات والمعنيين توفيق أوضاعهم مع القرار بحلول 11 يناير 2026. وتحقيقاً لذلك، يتعين على الشركات مراجعة المديرين المفوَّضين المُدرَجين في شهادة سجلها التجاري للتحقق من انتمائهم إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في القرار. وفي حال عدم استيفائهم لهذا الشرط، يتعين على الشركة النظر في شطبهم من شهادة السجل التجاري، أو ضمان إدراجهم ضمن إحدى الفئات المذكورة، أو استبدالهم بأشخاص مستوفين للمعايير المطلوبة. وقد تتعرض الشركات التي تتخلف عن الامتثال بحلول الموعد المحدد لغرامات أو قيود إدارية على البوابة الإلكترونية للوزارة، فضلاً عن صعوبات عملية في توقيع المستندات نيابةً عنها.
كما يتعين على الشركات الراغبة في تعيين مديرين مفوَّضين جدد التأكد من انتماء المرشحين إلى إحدى الفئات المذكورة أعلاه قبل تقديم طلبات التعيين إلى الوزارة، تجنباً لرفض الطلبات أو تأخيرها.
للامتثال لإجراءات التعيين المُحدَّثة
يتعين على الأفراد والشركات الذين يُقدمون طلبات إلى الوزارة نيابةً عن شركات ذات مسؤولية محدودة الإلمام بالإجراءات المُحدَّثة التي أدخلها القرار، لضمان تقديم المستندات الصحيحة والاستفادة من الإجراءات المُبسَّطة.
Senior Knowledge Translator