إجراءات التنفيذ الجبري على الأسهم الإسمية

February 18, 2026 (Edited) English

رغم الأهمية البالغة للتنفيذ على الأسهم الإسمية إلا إن القانون المصري لم يتعرض لها إلا في المادتين رقمي 399 و400 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1986. وهذا التعرض اليسير هو في حقيقته يتضمن إحالة إلى قواعد حجز ما للمدين لدى الغير، بالإضافة إلى قواعد بيع الأسهم المقررة لدى هيئة سوق المال. ونتج عن هذه الإحالة بعض الغموض في الإجراءات التفصيلية التي يجب اتباعها للتنفيذ الجبري على الأسهم الإسمية، وهذا ما حدانا إلى التعرض في هذا المقال إلى هذه الإجراءات، مع التركيز على الجزء العملي منها.

فالمشرع المصري أرسى للحجز على الأسهم الإسمية ذات القواعد المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ورتب على الحجز عليها حجز ثمراتها وفوائدها وما يستحق إلى يوم البيع، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (399) من قانون المرافعات. وهذا الشق من الإجراءات لا يعتريه غموض أو إشكال، فإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المبسوطة في قانون المرافعات.

فاتباع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ بإعلان يرسله الحاجز إلى المحجوز لديه والذي يلتزم  بأن يودع تقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلانه بحجز ما للمدين لدى الغير، في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها، على أن يشمل التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودعالأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلا بها وفق ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة رقم (328)[1] والمادة (339) من القانون.[2]

ويترتب على عدم تقديم المحجوز لديه التقرير بما في الذمة خلال الميعاد المبين بالمادة (339) من القانون أو قرر المحجوز لديه في التقرير ما هو على خلاف الحقيقة أو أخفى الأوراق المنوط به إيداعها لتأكيد ما جاء بالتقرير بما في الذمة رتب المشرع على هذا الأمر أحقية الحاجز أن يستوفي دينه من المحجوز لديه بموجب السند التنفيذي من خلال إقامة دعواه القضائية وأن يطالب فيها بإلزام المحجوز لدية بدفع الدين بدلاً من المحجوز عليه وهذا ما نصت عليه المادة رقم (343)[3] من القانون.

ويترتب على حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على أن يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه على أن يتم إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه -يضاف إليها مواعيد المسافة المقررة في قانون المرافعات- وإلا رتب المشرع جزاءً بأن اعتبر الحجز كأن لم يكن كجزاء على عدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها وهذا وفقاً لما نصت عليه المادة (332)[4] من القانون.

وما تقدم من إجراءات يقع به الحجز، فالحجز على الأسهم الاسمية  كغيره من أنواع حجز ما للمدين لدى الغير، يبدأ بالحجز كإجراء تحفظي لينتهي بالبيع([5]) وبيع الأسهم الأسمية هو الشق الذي تعرضت له المادة 400 من قانون المرافعات ببيان من المكلف بالبيع دون التعرض لإجراءات البيع على وجه التفصيل، إذ إنها ألزمت الحاجز بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لاستصدار أمر بتعيين أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيع الأسهم المملوكة للمحجوز عليه، على أن يصدر قاضي التنفيذ هذا الأمر ويبين مدونات أمره الإجراءات اللازمة ليتم اتخاذها للإعلان وتنفيذ عملية البيع وإخطار الجهات المنوط بها قانوناً متابعة ومراقبة عملية البيع.

وبهذا يمكن القول إن المادة 400[6] فيها إحالة ضمنية لإجراءات بيع الأسهم الأسمية التي يتبعها السماسرة، والتي تختلف باختلاف نوع السهم الإسمي، فإجراءات بيع الأسهم المقيدة بالبورصة تختلف عن الأسهم غير المقيدة بالبورصة. وهو ما سوف نفصله في البندين التاليين.

أولاً: إجراءات بيع الأوراق المالية الإسمية المقيدة بالبورصة

يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق بورصة الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة هيئة سوق المال، ويقتصر التعامل في الأوراق المقيدة بالبورصة على الشركات المرخص لها بذلك. وتشرع شركات السمسرة في إجراءات البيع بعد أن يتم الحجز على الورقة المالية المقيدة بالبورصة، ويحدد ميعاد لبيعها، وعملية البيع يجب أن تتم ببورصة الأوراق المالية -وذلك في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية الاسمية مقيدة بالبورصة- بحضور المُحضر (ممثل السلطة العامة) وشركة السمسرة المعينة من قاضي التنفيذ والتي ستقوم بعملية بيع الأسهم المحجوز عليها على أن يتم تحديد يوم ووقت البيع من قبل قاضي التنفيذ.[7]

وفي اليوم المحدد للبيع ببورصة الأوراق المالية يتقدم الدائن الحاجز بطلب إلي المحضر بإتمام التنفيذ وبناءً على طلبه، يجري المحضر البيع علناً، مستعيناً بشركة السمسرة المعينة من قاضي التنفيذ على أن يتم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

تقوم شركة السمسرة بتنفيذ الأمر الصادر إليها من محضر التنفيذ القائم بعملية التنفيذ الجبري بتحديد سعر البيع (التداول) للأسهم المحجوزة على أن يكون هذا السعر هو آخر سعر لها تم تنفيذ عمليه بها مع مراعاة إتباع الإجراءات القانونية الواردة في المادة (97/1) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال[8]، على أن تقوم شركة السمسرة بالإعلان عن البيع بطريقة واضحة على لوحة التداول وذلك لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ البيع.

وعند تمام عملية البيع يقوم مُحضر التنفيذ بتحرير مَحضر بيع يتضمن ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر من اعتراضات وعقبات وما اتخذه بشأنها والثمن الذي رسا به البيع واسم الشخص الذي رسا عليه البيع وتوقيعه أو وتوقيع وكيله إعمالاً لنص المادة (391) من قانون المرافعات[9].

ويتعين على محضر التنفيذ أن يكف عن بيع الأسهم في حالة إذا ما نتج البيع عن بعض الأسهم مبلغ كاف لسداد الدين والمصاريف وذلك إعمالاً لما نص عليه المشرع في المادة رقم 390[10] من قانون المرافعات، على أن يتم الكف عن بيع الأوراق المالية المحجوزة بإخطار المحضر لشركة السمسرة بالتوقف عن الاستمرار في بيع الباقي من الأسهم ويترتب على الكف عن البيع زوال أثر الحجز عن الأوراق المالية المحجوزة والتي لم تبع ويسترد المدين حقه في التصرف فيها.

بمجرد تمام عملية بيع الأوراق المالية المحجوزة، ودفع الثمن فوراً من شركة السمسرة المشترية، لحساب عميلها، تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها إلى مشتريها. وبالنسبة للأوراق المالية الصادرة من شركة المساهمة يتعين لإتمام إجراءات نقل ملكية الورقة المالية بعد بيعها بالبورصة، أن تقوم شركة السمسرة بإخطار البورصة بعملية البيع لقيدها لديها في يوم إخطارها. ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة مادة ٩٨ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال[11]. وبهذا القيد تنتقل ملكية الورقة المالية الاسمية المقيدة بالبورصة وفق ما نصت عليه المادة ۱/۱۰۰ من اللائحة التنفيذية.[12]

أعطى المشرع للحجز على الأوراق المالية الأسهم الإسمية والسندات ذات الإجراءات المتبعة في حجز ما للمدين لدى الغير وبل أضاف نصوصاً خاصة بشأن آلية الحجز والبيع وهو ما نص عليه بشكل خاص في المادتين 399 و400 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ثانياً: إجراءات بيع الأوراق المالية الاسمية غير المقيدة بالبورصة

بالنسبة للأسهم غير المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية يتم عقد عملية البيع عن طريق شركة سمسرة. وهذا النص ينطبق أيضا بالنسبة لباقي الأوراق المالية القابلة للتداول، والغير مقيدة بالبورصة. ولم تبين نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية الإجراءات الواجبة الاتباع لتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. وبهذا فإن قانون المرافعات هو الذي يحدد كيفية بيع هذه الأوراق المالية، باعتبارها أموال منقولة مع مراعاة ما تطلبه قانون المرافعات في المادة (400) منه، وقانون سوق المال في لائحته التنفيذية من ضرورة الاستعانة بسمسار.

في اليوم والمكان المحددين لبيع الأوراق المالية المحجوزة وغير المقيدة بالبورصة، يبدأ المحضر بيع هذه الأوراق بالمزاد العلني، إذا تقدم إليه الحاجز بطلب إجراء البيع وإلا الغي المحضر البيع، وحيث تنص المادة (400) من قانون المرافعات على أن قاضي التنفيذ يعين – بناء على طلب يقدم إليه من الدائن الحاجز – أحد السماسرة للقيام بالبيع، فإن المحضر يقوم بالتنسيق مع السمسار المعين لبيع الأوراق المالية الاسمية غير المقيدة بالبورصة ، متبعين نصوص قانون المرافعات، و مراعين الطبيعة الخاصة التي تميز الأوراق المالية الاسمية عن غيرها من المنقولات.

تبدأ المزايدة بمناداة المحضر على الأشياء المحجوزة وحيث تبدأ المزايدة بناء على القيمة الاسمية للورقة المالية. ولا يتقيد المحضر بثمن معين يجب أن يبلغه بالنسبة للورقة المالية المعروضة للبيع، ولكنه يوقع البيع على صاحب أعلى سعر (عطاء).

وعند رسو المزاد، فان المحضر يحرر محضر بيع، يتضمن جميع البيانات السابق ذكرها عند بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويتعين في هذه الحالة على الذي رسا عليه المزاد دفع الثمن فوراً وفقاً لما نص عليه في المادة رقم (389/1) من قانون المرافعات وإلا وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان وتنطبق أيضاً في حالة بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، قواعد الكف عن البيع عند بلوغ حصيلة البيع مبلغاً كافياً للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وكذلك قواعد الحجز على الثمن تحت يد المحضر.

وبمجرد رسو المزاد على شركة السمسرة المشترية لحساب أحد عملائها، ودفعها للثمن فوراً تنتقل الملكية إلى المشترى بالمزاد إذا كانت الأوراق المالية مملوكة للمدين المنفذ ضده، وكانت إجراءات الحجز والبيع صحيحة شكلاً وموضوعاً، ولكن يجب أن يتم الإعلان عن عملية البيع المذكورة في البورصة، وفقاً للقواعد التي تنظمها قرارات هيئة سوق المال وعلى شركة السمسرة المشترية أن تقوم بإخطار البورصة عن العملية، التي تم من خلالها نقل ملكية الأوراق المالية المباعة، لكي تقوم بقيدها لديها وفقاً لما نصت عليه المادة ۹۹/1[13] من اللائحة التنفيذية.[14]

وبهذا نكون قد استعرضنا الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات عن آلية التعامل مع الأوراق المالية منذ الحجز عليها والتقرير بما ذمة المحجوز لديه والشروع في إجراءات التنفيذ وتعيين شركة السمسرة وصولاً إلى إجراءات البيع.


[1] تنص المادة (٣٢٨) على أن" يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية: (١) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. (٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. (٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة. (٤) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه. (٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا. ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته" 
[2] تنص المادة (٣٣٩) على أن" إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين ٣٠٢، ٣٠٣ وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها. وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلا بها. ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه" 
[3] تنص المادة (٣٤٣) على أن "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين في المادة ٣٣٩ أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره" 
[4] تنص المادة (٣٣٢) على أن "يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه. ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" 
[5] دكتور أحمد المليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة 2005، ص 675. 
[6] تنص المادة (٤٠٠) على أن "تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان" 
[7]الأستاذ الدكتور أسامة أحمد شوقي مليجي في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية- دار النهضة العربية- طبعة 2022. 
[8] تنص المادة رقم (97) على أن "يجوز التعامل على أي عدد من الأوراق المالية. ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر إقفال لها، ويحدد سعر الإقفال طبقا للقواعد التي تضعها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة" 
[9] ننص المادة رقم (391) على أن " يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه معاون التنفيذ أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه" 
[10] تنص المادة رقم (390) على أن " يكف معاون التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر" 
[11] تنص المادة (98) على أن " تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة" 
[12]تنص المادة (100/1) على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك" 
[13] تنص المادة رقم (99/1) على أن "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها" 
[14] الأستاذ الدكتور أسامة أحمد شوقي مليجي في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية- دار النهضة العربية- طبعة 2022.